المحقق الحلي

623

شرائع الإسلام

وتقف الفرقة في المباراة ، على التلفظ بالطلاق ، اتفاقا منا . وفي الخلع على الخلاف ( 84 ) .

--> ( 84 ) : فلو قال ( بارأتك بألف ) بدون ذكر الطلاق بإجماع الشيعة لا ينقطع النكاح ، وأما في الخلع بدون لفظ الطلاق كان خلاف في أنه يقع أم لا .